36
أ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الأمين المالي يجتمع المكتب لانتخاب البديل وينتخب المجلس عضواً بديلاً في أول اجتماع له. ب ـ إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان يدعى المجلس لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ شغور المركز الثالث. ج ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية : 1- الوفاة 2- الاستقالة وقبولها 3- فقدان العضوية 4- سحب الثقة 5- التخلف عن حضور اجتماعات المكتب خمس جلسات متتالية دون عذر خطي يقبل به المكتب.

