التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

35

أ ـ يمثل النقيب الاتحاد تجاه الغير ويرأس اجتماعات المؤتمر العام والمجلس والمكتب ويتابع تنفيذ قراراتها ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحياته. ج ـ على النقيب وأمين السر والأمين المالي الإقامة في مركز الاتحاد