التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

34

أ ـ يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها. ب ـ لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه. ج ـ تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.