34
أ ـ يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها. ب ـ لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه. ج ـ تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
التشريعات السورية
34
أ ـ يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها. ب ـ لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه. ج ـ تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.