التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

38

أ ـ يتولى شؤون كل فرع مكتب مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الفرع. ب ـ ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمال.