التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

31

أ ـ يتولى شؤون الاتحاد مكتب مؤلف من أحد عشر عضواً ب ـ يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المكتب أن يكون قد أمضى عشر سنوات عضواً عاملاً في الاتحاد ج ـ تستمر مدة المكتب خمس سنوات دـ ينتخب المكتب من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للمالية ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ عن الوزير. هـ ـ يحتفظ المتفرغون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم ويحدد النظام الداخلي قواعد منح تعويضاتهم وأسسها الاتحاد. وـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضائه.