التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

30

أ ـ إذا شغر مركز أعضاء المجلس ينتخب المؤتمر بديلاً عنه في أول جلسة يعقدها. ب ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية. 1- الوفاة 2- سحب الثقة 3- الاستقالة وقبولها 4- فقدان العضوية 5- التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي يقبل به المجلس.