29
أ ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب يدعى المجلس للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 51 % من أعضائه ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ب ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب أعضائه قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء هذا المجلس فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

