32
يتولى المكتب الاختصاصات التالية : 1- تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر العام 2- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد 3- إدارة العمل في الاتحاد 4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للاتحاد 5- وضع مشروع الموازنة وعرضها على المجلس 6- إدارة واستثمار أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع والأعمال التي يوافق عليها المجلس 7- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المتوجبة للاتحاد 8- تحديد أعضاء الوحدات الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها. 9- دعوة المجلس والمؤتمر العام للانعقاد 10ـ تنظيم جداول الاتحاد 11ـ تسمية ممثلي الاتحاد في المجالس واللجان التي يشارك فيها 12ـ البت في طلبات التسجيل في جداول الاتحاد في طلبات النقل من جدول إلى آخر 13ـ اقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا للتخصص في العمل الصحفي. 14ـ إرسال البعثات الاطلاعية والتدريبية وفقاً لبرنامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات المبرمة 15ـ إرسال الوفود الصحفية للمشاركة في الندوات الدراسية والنقابية والمؤتمرات السياسية التي تعقد في إطار الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية. 16ـ دعوة الوفود الصحفية العربية والأجنبية والدولية واستقبالها. 17ـ إحداث فروع للاتحاد وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد. 18ـ إلغاء قرارات مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو لقرارات المؤتمر العام أو لقرارات المجلس أو المكتب. 19ـ العمل على حل المنازعات المهنية التي تقع بين الأعضاء أو بين الأعضاء ومؤسساتهم. 20ـ المشاركة في جميع المجالس واللجان التي تشكلها المؤسسات الإعلامية والتي تبحث في قضايا الصحافة والإعلام وما يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع والتصنيف. 21ـ تعيين موظفي ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد.

