26
أ ـ يختص المجلس بما يلي : 1- انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضائه بالاقتراع السري 2- إقرار وتعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام المحاسبي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير. 3- وضع خطة عمل الاتحاد ورفع التوصيات في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه. 4- مناقشة الموازنة ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر. 5- اقتراح إصدار التشريعات أو المراسيم أو القرارات الضرورية أو المتصلة بالمهنة. 6- الإشراف على نشاطات وأعمال المكتب. 7- طلب دعوة المؤتمر للانعقاد بدورة استثنائية. 8- سحب الثقة من المكتب أو من أحد أعضائه وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحال ينتخب المجلس البديل. 9- وضع برنامج للتدريب والتأهيل المهني 10- تشكيل اللجان المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها 11- إٌقرار مشاريع وأعمال استثمار أموال الاتحاد. ب ـ يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب

