التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

25

أ ـ يتألف مجلس الاتحاد من ثلاثة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين. ب ـ تستمر مدة المجلس خمس سنوات