التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

27

أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من النقيب في الحالات التالية : 1ـ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب أعضائه من المؤتمر وذلك لانتخاب المكتب . 2- في دوره عادية تعقد في الربع الأول من كل عام وذلك لمناقشة الحسابات الختامية والموازنة وإعداد التوصيات بشأنها ووضع التقرير السنوي وفي دورة عادية ثانية تعقد في الربع الثالث من كل عام لمناقشة أعمال المكتب وشؤون الاتحاد. 3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المجلس بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان منها في مقر الاتحاد وفروعه وفي إحدى الصحف التي تصدر في العاصمة على الأقل.