18
أ ـ يشترط في من يزاوله العمل الصحافي في القطر من المواطنين العرب السوريين أو في من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد جداول الاتحاد. ب ـ يحدد النظام الداخلي التسميات الصحفية وكيفية مزاولة المهنة وحدود هذه المزاولة بالنسبة لأعضاء كل جدول من جداول الاتحاد الثلاثة.

