التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

18

أ ـ يشترط في من يزاوله العمل الصحافي في القطر من المواطنين العرب السوريين أو في من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد جداول الاتحاد. ب ـ يحدد النظام الداخلي التسميات الصحفية وكيفية مزاولة المهنة وحدود هذه المزاولة بالنسبة لأعضاء كل جدول من جداول الاتحاد الثلاثة.