19
أ ـ المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين حصراً وفقاً لما يلي : 1- أعضاء المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته. 2- ممثلي الوحدات الصحفية وفق أحكام هذا القانون ب ـ تستمر دورة المؤتمر العام مدة خمس سنوات

