17
أ ـ ينظم المكتب عضوية أعضاء الاتحاد في الجداول التالية : 1- جدول الصحافيين العاملين 2- جدول الصحافين المتمرنين 3- جدول الصحافيين المشاركين ب ـ تبلغ هذه الجداول وقرارات العضوية التي يصدرها المكتب إلى الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وتعلن نسخ عنها في مقر الاتحاد وفروعه.

