16
يحتفظ الصحفيون العاملون والمعارون والموضوعين خارج الملاك والمحالون على الاستيداع بعضويتهم في الاتحاد دون التمتع بالحقوق النقابية الأخرى وذلك خلال فترة الندب أو الإعارة أو الوضع خارج الملاك أو الاستيداع شريطة تأديتهم الرسوم والالتزامات المالية التي يحددها النظامان الداخلي والمالي.

