15
أ ـ يمكن للفئات المالية من الأشخاص تسجيل أسمائهم في جدول الصحفيين المشاركين للاتحاد. 1- العاملون في الصحافة من العرب السوريين إلى جانب مهنة أو وظيفة أو عمل آخر. 2- المكلفون والمندوبون والموضوعون خارج الملاك والمعارون إلى الجهات العامة للعمل في الصحافة. 3- العاملون في الصحافة خارج القطر من العرب السوريين. 4- العاملون في المؤسسات والدور الصحفية في القطر والمراسلون المعتمدون بموافقة الوزارة من إحدى الهيئات والدور الصحفية والإعلاميون من غير العرب السوريين. ب ـ يشترط في من يطلب تسجيله في جدول الصحافيين المشاركين توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /6/ عدا ما جاء في البند /1/ من المادة /6/ المذكورة.

