التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

14

أ ـ يفقد العضو العامل عضويته ويطوى اسمه من جدول الأعضاء العاملين بقرار من المكتب في إحدى الحالات التالية : 1- الوفاة 2- فقدان أحد شروط التسجيل 3- تأخره في تسديد رسوم الاتحاد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة للاتحاد مدة سنة كاملة وذلك بعد شهر من إنذاره أصولاً 4- معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد عضويته خلال هذه المدة فقط. 5- الانسحاب من الاتحاد 6- الانقطاع عن مزاولة المهنة مدة سنة كاملة دون سبب مبرر ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبرراً ب ـ يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرة السابقة طلب إعادة التسجيل مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد ولا تعتبر فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدد تولي المسؤوليات النقابية.