التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

9

يتألف مجلس الإدارة على الشكل التالي : أولاً : أ رئيس الاتحاد رئيساً وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة . ب أحد أعضاء المكتب التنفيذي يسمى بقرار من المكتب . ج أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام . د مدير الصندوق ويسميه مجلس الاتحاد . ثانياً : في حال شغور مقعد أحد الأعضاء المشار إليهم في الفقرة /ج / يحل محله العضو الذي يليه في تسلسل الأصوات وفي حال عدم توفر ذلك يختار مجلس الاتحاد من يراه مناسباً من بين أعضائه .