10
أ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين اثنين مهمتهما تدقيق معاملات الصندوق وقرارات مجلس الإدارة ولهما حق الاعتراض عليها إلى مجلس الإدارة مباشرة وفي حال وقوع الخلاف حول أي منها يعرض الخلاف على مجلس الاتحاد في أول جلسة يعقدها ويكون قراره بهذا الخصوص قطعياً . ب يحق للمراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد في كل ما يتعلق بالصندوق دون أن يحق لهما التصويت ويبلغان بمواعيد جلسات وقرارات هذه الجلسات أصولاً .

