التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

11

تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكماً باستثناء مدير الصندوق بانقضاء مدة مجلس الاتحاد وانعقاد المؤتمر العام في دورة انتخابية .