التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

12

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة في الشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .