12
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة في الشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
التشريعات السورية
12
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة في الشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .