13
مجلس الإدارة هو مسؤول عن إدارة الصندوق بما يحقق أهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وله ممارسة مايلي : أ تحصيل الواردات وحفظها واستثمارها . ب تقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الاتحاد من أجل تنمية الموارد وتطوير الخدمات الاجتماعية للصحفيين وأسرهم بمختلف أنواعها . ج إقرار إحالة العضو على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية . د إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي واقتراح إجراء المناقلات في أبواب الموازنة . ه تعيين العاملين وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفقاً لأحكام النظام الداخلي . و إقرار صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة . ز إعداد مشروع النظام الداخلي والمالي واقتراح تعديلهما .

