التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

8

ينظم أعمال الصندوق نظام داخلي يقره مجلس الاتحاد وينص بقرار مصادق عليه من قبل وزير الإعلام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ المصادقة عليه .