8
ينظم أعمال الصندوق نظام داخلي يقره مجلس الاتحاد وينص بقرار مصادق عليه من قبل وزير الإعلام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ المصادقة عليه .
التشريعات السورية
8
ينظم أعمال الصندوق نظام داخلي يقره مجلس الاتحاد وينص بقرار مصادق عليه من قبل وزير الإعلام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ المصادقة عليه .