42
لمجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية .
التشريعات السورية
42
لمجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية .