التشريعات السورية

42 · مادة 42

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

42

لمجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية .