التشريعات السورية

43 · مادة 43

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

43

تثبت حالات العجز بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات حالة العاجز مرة كل عامين .