43
تثبت حالات العجز بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات حالة العاجز مرة كل عامين .
التشريعات السورية
43
تثبت حالات العجز بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات حالة العاجز مرة كل عامين .