التشريعات السورية

41 · مادة 41

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

41

يعتمد في تحديد عمر العضو والمستحقين قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة .