التشريعات السورية

35 · مادة 35

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

35

يجب ألا يتجاوز المعاش التقاعدي للصحفي الذي يعمل في القطاع الخاص المعاش التقاعدي المستحق للصحفي العامل لدى جهات تابعة للقطاع العام ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة استناداً إلى التسمية الوظيفية للصحفي وإلى سنوات خدمته والأجور التي كان يتقاضاها خلال هذه السنوات .