35
يجب ألا يتجاوز المعاش التقاعدي للصحفي الذي يعمل في القطاع الخاص المعاش التقاعدي المستحق للصحفي العامل لدى جهات تابعة للقطاع العام ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة استناداً إلى التسمية الوظيفية للصحفي وإلى سنوات خدمته والأجور التي كان يتقاضاها خلال هذه السنوات .

