التشريعات السورية

34 · مادة 34

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

34

يجوز للمتقاعد العودة إلى العمل الصحفي لدى الجهات التابعة للقطاع العام وفي هذه الحالة يوقف صرف معاشه التقاعدي .