33
للحقوق التقاعدية صفة معايشة لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذ المذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة .
التشريعات السورية
33
للحقوق التقاعدية صفة معايشة لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذ المذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة .