التشريعات السورية

32 · مادة 32

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

32

ينشأ الحق في المعاش التقاعدي أو الإعانة من تاريخ توقف العضو عن العمل وانقطاع راتبه من مؤسسته وفي حال وفاته اعتباراً من اليوم التالي وفي حال العجز فمن تاريخ ثبوته .