32
ينشأ الحق في المعاش التقاعدي أو الإعانة من تاريخ توقف العضو عن العمل وانقطاع راتبه من مؤسسته وفي حال وفاته اعتباراً من اليوم التالي وفي حال العجز فمن تاريخ ثبوته .
التشريعات السورية
32
ينشأ الحق في المعاش التقاعدي أو الإعانة من تاريخ توقف العضو عن العمل وانقطاع راتبه من مؤسسته وفي حال وفاته اعتباراً من اليوم التالي وفي حال العجز فمن تاريخ ثبوته .