31
يحق للعضو المحال على التقاعد ولأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه واي معاش تقاعدي آخر وفي جميع الأحوال لايجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد عن المعاش التقاعدي من الصندوق .
التشريعات السورية
31
يحق للعضو المحال على التقاعد ولأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه واي معاش تقاعدي آخر وفي جميع الأحوال لايجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد عن المعاش التقاعدي من الصندوق .