التشريعات السورية

30 · مادة 30

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

30

في حال وفاة عضو الصندوق المنقول قيده إلى جدول الصحفيين المشاركين لدى الاتحاد الذي كان قد سدد العائدات التقاعدية عن مدة لا تقل عن عشر سنوات دون أن يصفي حقوقه يحق لأصحاب الاستحقاق تصفية هذه الحقوق وفق أحكام المادة /29/ السابقة أو الحصول على معاش تقاعدي يحسب على أساس سنوات خدمته الفعلية والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه كصحفي عامل شريطة استكمال اشتراكاته عن خمس سنوات .