30
في حال وفاة عضو الصندوق المنقول قيده إلى جدول الصحفيين المشاركين لدى الاتحاد الذي كان قد سدد العائدات التقاعدية عن مدة لا تقل عن عشر سنوات دون أن يصفي حقوقه يحق لأصحاب الاستحقاق تصفية هذه الحقوق وفق أحكام المادة /29/ السابقة أو الحصول على معاش تقاعدي يحسب على أساس سنوات خدمته الفعلية والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه كصحفي عامل شريطة استكمال اشتراكاته عن خمس سنوات .

