29
يحق للعضو تصفية حقوقه لدى الصندوق إذا فقد قيده في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد قبل استحقاقه للمعاش التقاعدي وفق أحكام هذا القانون وتحسب هذه الحقوق بنسبة 6 % من متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة مضروبة بعدد الأشهر التي سدد عنها العائدات التقاعدية للصندوق .

