التشريعات السورية

29 · مادة 29

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

29

يحق للعضو تصفية حقوقه لدى الصندوق إذا فقد قيده في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد قبل استحقاقه للمعاش التقاعدي وفق أحكام هذا القانون وتحسب هذه الحقوق بنسبة 6 % من متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة مضروبة بعدد الأشهر التي سدد عنها العائدات التقاعدية للصندوق .