التشريعات السورية

36 · مادة 36

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

36

في جميع الأحوال ينتقل المعاش التقاعدي المستحق للعضو إلى أصحاب الاستحقاق بعد وفاته .