التشريعات السورية

23 · مادة 23

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

23

يحال على التقاعد كل عضو أتم مدة ثلاثين سنة في الخدمة إذا طلب الإحالة .