المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
23 · مادة 23
القانون 2 لعام 1990 إحداث صندوق تقاعد للصحفيين
سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 2 لعام 1990 إحداث صندوق تقاعد للصحفيين
/
23 · مادة 23
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
23
يحال على التقاعد كل عضو أتم مدة ثلاثين سنة في الخدمة إذا طلب الإحالة .