22
يستحق العضو المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون خلافاً لنص الفقرات ( ب ج د ) من المادة /21/ السابقة في إحدى الحالات التالية : أ حالة الوفاة . ب حالة العجز الكامل . ج حالة بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر شريطة ألا تقل سنوات خدمته عن خمس عشرة سنة .

