التشريعات السورية

21 · مادة 21

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

21

يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توفر مايلي : أ أن يكون عضوا مسجلا في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد . ب أن يكون قد احترف العمل الصحفي في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن عشرين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين المحددة في القانون رقم /1/ لعام 1990 ج أن لايقل عمره عن خمسين سنة ميلادية . د أن يستحصل على وثيقة من الجهة التي يعمل لديها العضو تثبت إحالته للتقاعد . ه أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق باستثناء الالتزامات المشمولة بنص المادة /45/ و أن يكون قد سدد جميع الرسوم و الاشتراكات المترتبة على عضويته في الاتحاد عن جميع سنوات الخدمة إلا إذا كان قد أعفي من دفع هذه الرسوم أو الاشتراكات أو جزء منها بقرار من مجلس الاتحاد .