التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

20

تحدد النسبة المئوية المذكورة في المادة 19 السابقة بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح من مجلس الإدارة .