التشريعات السورية

24 · مادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

24

تحسب في سنوات الخدمة السنوات السابقة لإنشاء اتحاد أو الصندوق اعتباراً من 8/3/1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها ولا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع والإجازة بلا أجر في سنوات الخدمة .