24
تحسب في سنوات الخدمة السنوات السابقة لإنشاء اتحاد أو الصندوق اعتباراً من 8/3/1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها ولا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع والإجازة بلا أجر في سنوات الخدمة .
التشريعات السورية
24
تحسب في سنوات الخدمة السنوات السابقة لإنشاء اتحاد أو الصندوق اعتباراً من 8/3/1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها ولا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع والإجازة بلا أجر في سنوات الخدمة .