5
يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها، وكيفية أدائها سواء بواسطة لصق الطابع أم إلكترونياً، وآلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.
التشريعات السورية
5
يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها، وكيفية أدائها سواء بواسطة لصق الطابع أم إلكترونياً، وآلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.