التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
32
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها، وكيفية أدائها سواء بواسطة لصق الطابع أم إلكترونياً، وآلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.