6
أ- تحدد مطارح اللصيقة القضائية وفقاً للآتي: 1- كل استدعاء أو طعن خطي أو وثيقة تقدم إلى إحدى المحاكم، أو الدوائر القضائية، أو طعن يُقدم إلى المحكمة الدستورية العليا، أو القضاء العادي، أو الإداري، أو العسكري، وسائر الجهات القضائية الأخرى. 2- كل صورة مصدقة عن الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن الدوائر القضائية والمحاكم العادية والإدارية والعسكرية. 3- كل تقرير خبرة مقدم من الخبراء في الدعاوى القائمة، وقضايا التحكيم، ويتم استيفاء اللصيقة من الخبراء. 4- كل سند توكيل يبرز أمام الدوائر القضائية والمحاكم أياً كانت جهة إصداره. 5- أحكام المحكمين الأجنبية لدى إيداعها لإكسائها صيغة التنفيذ. 6- الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل، والإنذارات بالعزل، والعقود، والإقرارات، والمحررات، وصكوك الوصية، وأصل الوثائق التي يحررها، والودائع والوثائق التي يُطلب إليه حفظها، وجميع البيانات والمصدقات الصادرة عنه، وسندات التبليغ للاحتجاج بالامتناع عن قبول أو وفاء الأسناد التجارية. 7- وثائق التسوية ووقف الملاحقة للمخالفات الجمركية، ومكتب القطع، والحراج، والتبغ، والسير، وغير ذلك من الوثائق التي تبرز أو تودع لدى القضاء. 8- طلبات تثبيت الزواج، وتثبيت المخالعة الرضائية، والحصول على وثائق حصر الإرث الشرعي والقانوني. 9- الطلبات المتعلقة بنقل الدعاوى أو ترميمها. ب- يُستثنى من وضع اللصيقة: 1- الطلبات المقدمة من ذوي الشهداء والجرحى المصابين بالعجز الكلي فيما يتعلق بشؤون الشهيد أو الجريح. 2- الجهات المعفاة من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية. 3- المعانون قضائياً، والقضايا العمالية، وقضايا النفقة المقدمة من الجهة المدعية بالذات. 4- الطلبات المقدمة في قضايا الأحداث أو من أوليائهم بالذات، ووثائق دائرة الأيتام والطلبات المتعلقة بها. 5- مذكرات الدعوة والإخطار لحضور جلسات المحاكمة. 6- طلبات إخلاء السبيل، ولا يشمل الاستثناء طلبات الاستئناف الواقعة على طلبات إخلاء السبيل. 7- الطلبات الشفهية التي تقدم خلال إجراءات المحاكمة أو الملف التنفيذي، ومذكرات الدفاع سواء قدمت من صاحب العلاقة بالذات أم وكيله القانوني. 8- طلبات الإنابة المقدمة من محامٍ. 9- الطلبات المتعلقة بزيارة السجناء.

