4
يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من الفئات الواردة في الفقرتين (أ- ب) من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة 75% خمسة وسبعين بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
التشريعات السورية
4
يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من الفئات الواردة في الفقرتين (أ- ب) من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة 75% خمسة وسبعين بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.