التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
32
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

4

يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من الفئات الواردة في الفقرتين (أ- ب) من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة 75% خمسة وسبعين بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.