3
يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ كل من: أ- قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة القائمين على رأس عملهم، أو المنتخبين لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفين أو المفرغين لأي عمل خارج الملاك. ب- القضاة العسكريين القائمين على رأس عملهم. ج- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمين على رأس عملهم.

