2
تتكون إيرادات الصندوق من: أ- الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة. ب- لصيقة قضائية بقيمة /4000/ ل.س أربعة آلاف ليرة سورية. ج- 10% عشرة بالمئة من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.

