التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.