التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

30

يلغى القرار التنظيمي 18/ت تاريخ 17/6/2008م وكل البنود المخالفة لأحكام هذا القرار والواردة بالقرارات التنظيمية الأخرى.