30
يلغى القرار التنظيمي 18/ت تاريخ 17/6/2008م وكل البنود المخالفة لأحكام هذا القرار والواردة بالقرارات التنظيمية الأخرى.
التشريعات السورية
30
يلغى القرار التنظيمي 18/ت تاريخ 17/6/2008م وكل البنود المخالفة لأحكام هذا القرار والواردة بالقرارات التنظيمية الأخرى.