التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

29

في حال تغير المدير الفني للمركز أو الوحدة يتوجب إعلام وزارة الصحة بذلك للحصول على ترخيص باسم الطبيب الجديد.