التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

27

يحظر التبرع بالأعراس ( الأمشاج) والبويضات الملحقة بهدف الإخصاب المساعد.