التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

26

لا يحق لوحدات ومراكز الإخصاب إجراء أبحاث تتعلق بالنطاف والبويضات والأجنة إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وبموافقة الوزارة.