التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

يرخص بإدارة مركز أو وحدة طفل الأنبوب للطبيب البشري المختص بالتوليد والأمراض النسائية وجراحتها على أن يكون قد حصل على وثيقة مصدقة أصولاً ومعتمدة من الوزارة تثبت التمرين على العمل في مجال العقم وزراعة طفل الأنبوب لا تقل مدتها عن سنة بعد موافقة اللجنة المركزية عليها.